النووي
86
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )
لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ تِسْعَةٌ ، وَلِلِابْنِ اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ ، وَلِلْبِنْتِ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ لِلْأُمِّ مِنْهَا سَبْعَةٌ ، وَلِلْأَخِ الْبَاقِي ، فَيَجْتَمِعُ لِلْأُمِّ سِتَّةَ عَشَرَ ، وَلِلْأَخِ سِتَّةٌ وَخَمْسُونَ وَهُمَا مُتَوَافِقَانِ بِالثُّمُنِ ، فَتَرُدُّ مَا صَحَّتْ مِنْهُ مَسْأَلَةُ الْبِنْتِ وَهُوَ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ إِلَى ثُمُنِهَا وَهُوَ تِسْعَةٌ لِلْأُمِّ مِنْهَا سَهْمَانِ ، وَلِلِابْنِ سَبْعَةٌ . فَانْتَهَى الْأَمْرُ إِلَى أَنَّ الْمَسْأَلَةَ عَلَى تَقْدِيرِ اسْتِهْلَالِ الِابْنِ صَحَّتْ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ ، وَصَحَّتْ مَسْأَلَةُ الْبِنْتِ مِنْ تِسْعَةٍ ، وَهُمَا مُتَوَافِقَانِ بِالثُّلُثِ ، فَتَضْرِبُ ثُلُثَ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ تَبْلُغُ مِائَةً وَأَرْبَعَةً وَأَرْبَعِينَ ، مِنْهَا تَصِحُّ فِي الْحَالَيْنِ لِلْأُمِّ بِتَقْدِيرِ اسْتِهْلَالِ الِابْنِ تِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ ، وَبِتَقْدِيرِ اسْتِهْلَالِ الْبِنْتِ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ ، فَتُعْطَى الْأَقَلَّ ، وَلِلِابْنِ بِتَقْدِيرِ اسْتِهْلَالِ الِابْنِ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ ، وَبِتَقْدِيرِ اسْتِهْلَالِ الْبِنْتِ مِائَةٌ وَاثْنَيْ عَشَرَ ، فَتُعْطَى الْأَقَلَّ ، وَيُوقَفُ الْبَاقِي وَهُوَ سَبْعَةُ أَسْهُمٍ بَيْنَهُمَا . فَرْعٌ لِابْنِ الْحَدَّادِ مَاتَ عَنْ زَوْجَةٍ حَامِلٍ وَأَخَوَيْنِ ، فَوَلَدَتِ ابْنًا ، ثُمَّ صُودِفَ مَيِّتًا ، فَقَالَتِ الزَّوْجَةُ : انْفَصَلَ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ نُظِرَ إِنْ صَدَّقَاهَا ، فَهَذَا رَجُلٌ خَلَّفَ زَوْجَةً وَابْنًا ، ثُمَّ مَاتَ الِابْنُ وَخَلَّفَ أُمًّا وَعَمَّيْنِ ، فَتَصِحَّانِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ . وَإِنْ كَذَّبَاهَا ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُمَا مَعَ يَمِينِهِمَا ، وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ . وَإِنْ صَدَّقَهَا أَحَدُهُمَا وَكَذَّبَهَا الْآخَرُ ، حَلَفَ الْمُكَذِّبُ وَأَخَذَ تَمَامَ حَقِّهِ لَوْ كَذَّبَاهَا ، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ ، وَالْبَاقِيَ وَهُوَ خَمْسَةٌ يُقْسَمُ بَيْنَ الْمُصَدِّقِ وَالزَّوْجَةِ عَلَى النِّسْبَةِ الْوَاقِعَةِ بَيْنَ نَصِيبَيْهِمَا لَوْ صَدَّقَاهَا ، وَذَلِكَ لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى أَنَّ الْمُكَذِّبَ ظَالِمٌ يَأْخُذُ الزِّيَادَةَ ، فَكَأَنَّهَا تَلِفَتْ مِنَ التَّرِكَةِ ، وَنَصِيبُ الزَّوْجَةِ لَوْ صَدَّقَاهَا عَشَرَةٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ ، ثَلَاثَةٌ مِنَ الزَّوْجِ ، وَسَبْعَةٌ مِنْ الِابْنِ ، وَنَصِيبُ الْعَمِّ سَبْعَةٌ ، فَالْخَمْسَةُ بَيْنَهُمَا عَلَى سَبْعَةَ عَشَرَ ، وَهِيَ غَيْرُ مُنْقَسِمَةٍ ، فَتَضْرِبُ سَبْعَةَ عَشَرَ